مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

398

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

في مدّة خيار الرؤية ، ويكون الخيار باقيا على ما كان . م 2 / 85 7 - خيار الرؤية والشفعة : إذا وجبت للشفيع الشفعة فإن كان قد شاهد المبيع كان له الأخذ ، فإذا أخذ صحّ ، فإن لم يكن شاهد المبيع لم يصحّ الأخذ بالشفعة . ولا يصحّ هنا بيع خيار الرؤية . إلّا أن يقول المشتري : قد رضيت أن يكون لك أيّها الشفيع خيار الرؤية ، فهاهنا إذا اختار الأخذ هل يصحّ أم لا ؟ على قولين : إذا قلنا لا يصحّ خيار الرؤية لا يصحّ الأخذ ، وإذا قلنا يصحّ ، وهو الأقوى ، فعلى هذا إذا شاهده الشفيع كان له خيار الرؤية ، فإن رضيه أمسكه ، وإن كرهه ردّه على المشتري واسترجع الثمن . م 3 / 160 - 161 خيار الشرط 1 - مدّة خيار الشرط : خيار الشرط يجوز بحسب ما يتّفقان عليه من المدّة وإن كثر ، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمّد . وقال محمّد ومالك : يجوز بقدر الحاجة ، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا جاز يوما ولا يزاد عليه . وإن كان قرية أو ما لا ينقلب إلّا في مدّة جاز الشهر والشهرين وقدر الحاجة . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيّام ، ويجوز أقلّ من ذلك . خ 3 / 31 - 32 وفي النهاية : متى شرط المبتاع على البائع مدّة من الزمان كان ذلك جائزا كائنا ما كان . ن / 385 وفي المبسوط : إذا شرط لكلّ واحد منهما ثلاثا أو ما زاد عليه صحّ ، وإن شرطا لأحدهما أقلّ وللآخر أكثر ، مثل أن يشرط لأحدهما يوما أو يومين وللآخر ثلاثا صحّ ، فإذا مضت المدّة القصيرة لزم العقد من جهته ، وكان لصاحبه الخيار حتى تنقضي مدّته . م 2 / 85 أ - حكم اشتراط أكثر من ثلاثة أيّام : ما زاد على الثلاثة من الشرط صحيح ، وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أنّ ما زاد عليها باطل ، قالا : فإن خالفا وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي ، سواء اتّفقا على إسقاطه في مدّة الخيار ، أو لم يتّفقا على ذلك . وهكذا إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله : إلى الغلّة أو إلى الحصاد أو جذاذ النخل ، كان فاسدا ، ولا يلحقه الصحّة بعد هذا ، وبه قال زفر . وقال أبو حنيفة وحده : إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صحّ العقد ، وإن سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان بطل العقد ، ولا سبيل إلى إسقاطه . وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صحّ العقد ، وإن لم يتفقا على ذلك بطل . هذه طريقة أهل العراق ، وأصحابهم بخراسان